الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٦٣

-

- 363 -

-

فإن خرج فى الليل من النفل الأول، فعليه ثلاثة دماء لرمى الجار الثلاث. ومن ترك رمي الجمار كلها حتى انقضت أيام منى، فعليه لكل جمرة، لكل

يوم، دم ولكل حصاة، لم يرمها من الجمار، إطعام مسكين

وفى السبع حصيات من كل جمرة في كل يوم دم، والرمى والغفر والذبح إنما يجوز هذا كله بالنهار، ولا يجوز شيء من ذلك كله بالليل، إلا الخائف فله أن

يرمى بالليل.

قال ابن أبى ميسرة: فيما أحسب، إذا كان وقت ذلك قد ذهب إنما هو

قضاء، فله أن يقضيه إذا ذكره بالليل أو بالنهار.

وإنما يرمى الجهار بحصى الحرم، ولا يغنى الرمي بحصى الحل. فإن رمى بحصى الحل، أعاد الرمي بحصى الحرم، فإن فاته ذلك وأحل فعليه دم.

وأجمع الفقهاء أن الحصى الذى يرمى به مثل الجوزة والبندقة.

ومن رمى الجمرة فطرح رميته أبعد منها، فإن أعادها، وإلا فطعام، ويوجد

فإطعام مسكين يتصدق به

وإن وقعت رميته في محمل، فإن استقرت على المحمل، فليعد على السنة

وقال من قال، إن صدمت الحمل ثم درجت ـ ويوجد ودحرجت ـ حتى وقعت على الجمرة ولم تقم - فى نسخة من المحمل - أجزات عن

عنه

ومن رمى أول النهار، فإنه يعيد ذلك، ومن حلق قبل أن يذبح فعليه دم.