الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٦٤1
- 364
1
ويستحب له إذا ذبح نسكه أن يجرى الموسى على رأسه.
من غير الكتاب والزيادة من بعض الكتب:
سئل ابن عباس عن رمى الجار فقال: إنه ما يقبل منه رفع، ولولا ذلك
لكان مثل تبير
ابن عباس رضى الله عنه قال: كنت أقود برسول لا غداة العقبة حتى إذا كان ببطن الوادى، قال: التقط لى، فالتقطت له سبع حصيات مثل حصى الحذف، فوضعهن في كفه، فقال: بأمثال هؤلاء فارموا، وإياكم واللغو ـ لعله الغلو في الدين، فرمى بهن الله وانصرف.
وقيل عن محبوب ـ رحمه الله ـ يستحب أن ترفع الأيدى وبطن الكفين
إلى الأرض.
و من لم يرم حتى جاء وقت صلاة، وخاف إن بدأ بالرمى فاتته الصلاة،
فليصل، ثم يرم، ولا شيء عليه.
ووقت الرمى في أيام التشريق إلى مغيب الشمس، ولا يرمى في الليل
إلا الخائف والمراعي
•
وجاء رجل إلى محبوب - رحمه الله - بمنى يوم النفر الأول، وقد غربت
الشمس، فقال: إنى أريد الخروج إلى بلدى الليلة، قال: لا يجوز إذا غربت
الشمس يوم النفر الأول خروج لأحد. ولكن أقم إلى غد حتى ترمى الجمار
6