الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٦٦

366 -

وإذا دخل الليل فقد خرج وقت الرمى بإجماع، أجمع المسلمون على أن النفر الأول يوم النحر المثالث من النحر، وهذا يدل على أن الأيام المعدودا. ثلاثة الأيام التي بعد النحر.

قال الله تعالى: (فَمَنْ تَعَجَلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إثم عليه، يعنى في الأيام المعدودات

ومن رمى جمرة الوسطى يوم النحر وحسبها جمرة العقبة، مدير وحلق، ثم

علم بعد ذلك أنه كان أخطأ، فعليه دم، والحج من قابل

ورعاة الإبل يجوز لهم الرمي بالايل، وكذلك الخائف

مسألة:

ومن رمى الجمرة بحصاة، فوقعت في أسفل الجمرة فلا شيء عليه، وإن رماها فطرحها أبعد منها، فليتصدق بطعام مسكين غداء وعشاء

ولا ترمي الجمار إلا بعد زوال الشمس، إلا جمرة العقبة في يوم النحر، فإنها ترمى قبل الزوال. وبعده. وما بقى من الحصى فإنه يستحب له دفته بمنى.

فإن لم ينفر في اليوم الثانى إلى أن غربت الشمس، فلا ينفر إلى اليوم الثالث

بعد الزوال.

(1) الآية مدنية رقم 203 من سورة البقرة.