الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٦٧-
- 367 -
-
إذا رمي الجمار، فإن نفر بعد مغيب الشمس في اليوم الثاني عليه ثلاثة
دماء، وكل جمرة ترك رميها فعليه. دم.
قال كان عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، يكبر في فتية في منى، ويرفع صوته،
فيسمع أهل مني فيكبرون، حتى ترتج تكبيرا.
ومن غيره ـ قلت فما تقول إن هو أحرم بالحج ولم يطف لو
قال من قال عليه دم لترك الوداع.
وقال من قال: لا بأس عليه، وقد أساء بتركه الوداع المال
صفة الوداع:
ولى
من مناسك على بن محمد البسيماني على ما قيل: فإذا أردت أن ترجع، فطف بالبيت سبعة أشواط، ثم صل ركعتين، ثم انت زمزم فاشرب من مائها وصب على رأسك وكما وصفت لك عند العمرة، فكذلك تفعل عند الزيارة ـ لعله الوداع
1
من الدعاء أو رم به، فإنه يجزئه. وذلك أحب إلينا أن يكون من غير الجرة. ولو كان منها ما نقص عليه ذلك
وإن شك بعد الرمي أنه رمى سبما أو أقل، أجزأه ذلك إذا كان حفظ عدد.
قبل الرمي.
وقيل: لا يرمى الجار من الحصى مما رمى - ويوجد مما رمى الناس به ارم
وقالوا: ومن رمى من ذلك الحصى، فلا فساد عليه