الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٦٨

368 -

فإن رمى السبع جميعا برمية واحدة، فهى واحدة، ويرمى ستا، ويكبر مع

كل حصاة تكبيرة.

وإن وضع الحصى وضعا، لم يجزئه، وإن طرحها أجزأه.

وقيل: ليس للقيام عند الجمرتين والدعاء شيء مؤقت.

وقيل عن محمد بن محبوب، رحمه الله، يستحب أن ترفع الأيدى وبعان

الأيدى إلى الأرض.

والصبى برمى عنه أبوه إذا كان لا يستطيع وقد حج معه. ومن تعمد لترك رمى حصاة من رمى جمرة العقبة يوم النحر حتى ذبح فعليه دم، ويرميها. وإن نسيها أيضا فيرميها، وعليه إطعام مسكين.،

وقال من قال أيضا يلزمه دم في نسيان حصاة من جمرة العقبة

والخائف يجوز له المرمى بالليل، والذى يؤمر به أن يكبر مع كل حصاة

تكبيرة. ويقول الله أكبر

ومن ودع، ثم التفت إلى البيت بعد أن يخرج فلا بأس.

وقيل: إن عمر بن عبد العزيز كتب كتابا بعد أن ودع، فأعاد الوداع. وأما جابر وعطاء فقيل إنهما رخصا للمودع أن يشترى الطعام والعلف، ويقضى

الشيء الذي يكون عليه وهو نافر على طريقه

وقال ذلك ابن أبي ميسرة أيضا، ومن أخذ بذلك لم أر عليه بأسا.