الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٦٩1
- 369 -
وفى موضع آخر من الآثار أيضا أن من ودع، هم نام بمكة متعمدا، أوباع،
أو ابتاع متعمدا، فعليه إعادة الوداع.
فإن خرج إلى بلاده ولم يودع، فعليه دم.
قال أبو عبيدة وأبو نوح: من ترك طواف للصدر فعليه دم شاة، ومن لم يطف لعمرته حتى خرج إلى عرفات أجزاء طوافه لحجه من حجه وعمرته، وليس
عليه دم.
ومن ودع في غير وقت صلاة، فلا يخرج من الحرم حتى يصلى. فإن خرج فعليه دم، وإن احتاج إلى ماء يشرب، أو يتوضأ، فلم يجد إلا بشراء، فيشترى، ولا يتمهل، ويقضى ما كان عليه من دين وهو مار ولا بأس أن يوصى بعض أصحابه بحوائجه، وما يشترى به.
وقال أبو صفرة قال محبوب - رحمه الله - إن أبا عبيدة - رحمه الله، ودع،
1
ثم تحول إلى بئر ميمون فسلم على امرأتين من المسلمين، ثم قام يصلى المغرب، فقال الجمال: يا أبا عبيدة حبستني قال: أو ما حبسك غيري؟ قال: لا. قال فركب أبو عبيدة من وقته ليجمع في موضع آخر
ومن بات بمكة بعد ما ودع، فعليه دم. إلا أن يرجع فيه فيودع. والقوم
بمكة بعد الوداع، وبعد الزيارة سواء. امل
ومن نام قبل أن يزدار وبعد، فكله سواء.
(24 - جامع ابن جعفر / 3)