الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٧٥-
-
وإن رمى رام طيرا على الأغصان وهي في الحل، فقتله، فله أكله وإن كان أصلها في الحمل، ولأغصان في الحرم، فقطعت الأغصان، فلا
بأس عليك وإن قتل طيرا على أغصانها، والأغصان في الحرم، لزمه الفداء. والمعجف (1) إذا اختبط (2) لبعيره، فقد بلغنا أن عمر جوز ذلك. وقيل:
يكره ذلك
وقيل: لا بأس أن يرسل الرجل بعيره، أو دابته، فما أكل فلا بأس عليه.
فإن وقفها على شجر الحرم، وأهداها إليه، فعليه الجزاء
وأما في جواب محمد بن محبوب رحمه الله، في الذي يرسل بعيره، فيأكل من شجر الحرم، ولا يدرى قدر ما أكل بعيره؛ فإنه يلزمه ما أكل بعيره؛ لأنه أرسله، فكأنه هو أناه، فيلزمه ما يقومه عدلان.
وفى حفظ أبي صفرة: ومن رعى شجر الحرم، محلا كان أو محرما، فيصنع
معروفا، ويكره ذلك. وليس فيه شيء مؤقت.
وقيل من لزمه دم، فأطعم منه فقيرا، ثم أكل مما أطعم، فعليه دم.
وقال من قال: عليه قيمة ما أكل. وهو أحب إلينا، لأنه قد أعطى ما لزمه،
وأخذ هذا من غير يده.
(1) المجوف هو ترك الطعام.
(2) أي وسمه بسمة في فخذه