الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٧٦-
- 376 -
والبدنة: الجذع (1) من الإبل فما فوقها، والجذع من البقر فما فوقها. ولا يجزئ مادون ذلك عن البدنة، والله أعلم.
وقال من قال: من الفقهاء، فيمن حكم عليه بشاة في شيء قد جاء الأثر فيه ببدنة، أن تلك الشاة لا تجزئه، ويعطى البدنة، ولا يرفع منها الشاة.
وقيل: لا بأس بما سقط من ثمار أشجار الحرم أن يحرقه - ويوجد يخرجه -
ـ ـ
ويأكل مثل السدر ونحوه، ولو لم يكن زرعه، وكذلك ثمرة النخلة اليابسة - نسخة الناشئة فى الحرم. فإن قطع من الخوص، أو سقط من ورق السدرة الماخرقها، فعليه في ذلك حكومة عدلين.
وقيل: إذا قتل المحرم صيدا فى الحل خطأ، فلا شيء عليه، وعليه في العمد الكفارة، فإذا قتل الصيد فى الحرم محلا أو محرما فعليه الكفارة - لعله أراد في
الخطأ والعمد -.
ولا يجوز حمل تراب الحرم فإن حمل أحد منه شيئا، ففات من عنده، فلا
كفارة عليه
وقيل ينتفع بالكيزان التي تعمل بمكة من الحرم، ولا يخرج بها منها.
وإن عملت من غير طين الحرم، فلا بأس بها، من حيث ماحملت.
مسألة:
و من قومه دم، فليعط فقراء مكة من المسلمين، وإن أعطى فقراء قومنا أجزاء
(1) ماعمره خمس سنين.