الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٧٧

ذلك. والمسلمون أحب، فإن كان من المسلمين ثلاثة أو أربعة فأعطاهم الدم بمكة

وإن أعطى معهم من فقراء قومنا فجائز إن شاء الله.

فصل

في الصيد المحرم وما يلزمه من ذلك

قوله تعالى: يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ منكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزَاء مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ العَمَمِ، يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ منكم (1). فكل من أصاب شيئا من هذا وهو محرم، أو في الحرم، حكم عليه عدلان، مسلمان، فقيهان - هديها بالغ الكعبة يعنى مكة، والحرم كله مكة. أو

(1).

كفارة طعام مساكين من أرض الحرم، يشترى بقيمة الصيد طعاما مكة

إسمر

ويتصدق به على المساكين، لكل مسكين نصف صاع حنطة، أو عدل ذلك الطعام صياما. يقول: أو يصوم لكل نصف صاع يوما، على عدد المساكين، ولا يطعم إن شاء صام بمكة أو غيرها. والإطعام والذبح بمكة.

فأما الصيام فحيث كان أجزأه.

والهدى إذا بلغ مكة، وفرق على الفقراء، فقد أجزأ، إلا هدى للمتعة فلا

يجزئ إلا بمنى

والمحرم إذا دل على الصيد، أو أشار إليه، فعليه الجزاء. فإن اجتمع اللذان

قتلا الصيد فعليهما جزاء واحد، وإن افترقا فعلى كل واحد منهما فدية، صدقة

ما يلزمه في ذلك الصيد جميعا.

(1) الآية مدنية رقم 95 من سورة المائدة

(1)

6