الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٧٨378 -
-
كبشاً.
ومن جرح الصيد نظر في ذلك ذوا عدل
وقضى رسول الله الله و عمر بن الخطاب رضى الله عنه من بعده: في الضبع
وقبل والحمار والنعامة فى كل واحد منهما جزور. وفي البقرة بترة، وفى الظبي شاة وفى الوعل) بقرة، وفى الأرنب جذعة من الغنم، وفى اليربوع (3) جفرة (وهى السخلة القطيمة وفي الحجامة شاة، وفى ولد الحمار الوحشى، أو ولد النعامة ولد يعنى مثله - وفى نسخة ولد بمير مثله - وفى ولد الوعل ولد بقرة، وفى فرخ الحجامة ولد شاة مثله، وفى الضب جدى.
وقال بعض: صاع من طعام وقال ابن عباس: إذا كان في بيض العامة فرخ،
قدرهم و إن لم يكن فرخ، فنصف درهم.
وقال مجاهد: فى كل ذى كرش شاة، ومن قتل جرادة، أو أصغر منها تصدق بتمرة. ومن قتل قملة أطعم ماشاء، فما أطعم عنها فهو خير منها. وفى الذبابة
والحلمة (3) قبضة من طعام.
والمحرم يخرج القملة من جسده، وعلى ثوبه بضعها، ولا يخرجها من على ثوبه،
ولم يروا بالذرة (4) والمراد بأساً أن تنبذه عنك
ان
(1) هو تيس الجبل.
(2) دابة.
(3) الصغيرة من القراد.
(4) النملة الصغيرة.