الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٨٣-
- 383 -
قلت: فإن حلق رأسه من أذى، أو تداوى بدواء فيه طيب. قال: عليه الصيام. قلت: ففى كل شيء من ذلك أو جبت عليه الصيام؟ قال: نعم. قلت: فإن أطعم عنه مولاه، أجزأه أم لا؟ قال: لا. قلت: فإن أحصر؟ قال: على مولاه أن يبعث عنه بهدى، وعليه إذا عتق عمرة وحجة
ومن أمر عبده بالإحرام للعمرة، فإن أمره بالصيام أجزأ عنه، وإلا ذبح عنه. وإذا قتل المحرم الصيد فلا يأكل منه محل ولا محرم. وعلى المحرم الفداء إذا
قتله، وإذا رماه ـ ويوجد أرماه ـ فانتبه
و إذا أدرك المحرم ذكاة العميد لم يأكل منه أيضا. والقارن إذا أصاب الصيد فإنما عليه جزاء واحد.
ومن قتل صيدا خطأ أو عمدا، فعليه لكل صيد جزاء، إلا أن يكون قتله
ب- أ فى الحل.
مساً:
وإذا قتل القارن بالحج والعمرة صيدا في الحرم، أوفى غيره، فعليه جزاء واحد. ومن لزمه الجزاء في حكم، ولم يجد من يحكم عليه، فإنه يرجع إلى بلده،
فإذا وجد من يحكم عليه من العدل بعث به إلى مكة ينحر.
و من حكم عليه بشاة في شيء قد جاء الأثر فيه ببدنة. إن تلك الشاة لا تجزئه ويعطى البدنة، ولا يرفع منها الشاة ولا تحسب له.
نهم عالق