الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٩١1
- 391 -
-
رجع -
وللمحرم أن يصيب لبن هديه، وظهرها قبل أن يقلدها، بلا أن يجهدها،
ولا يضر بولدها، وولدها تبع لها
وقال بعض: إن كان غنيا تصدق بألبانها، ومن ذبح نسكه، ثم سرق قبل أن يموت، فقد أجزأت عنه
وقال من قال: إذا ذبحها الذبح الذى لا تحيي منه، ثم سرقت قبل أن تموت
فقد أجزأت عنه
وقال من قال: إذا سرقت قبل أن تموت، لم تجزئ عنه. وذلك أحب إلى. و إن سقط شيء من وبر الهدى وشعرها، انتفع به صاحبها، قبل أن يقلدها وليس له أن ينزعه منها.
ومن أيسر في صومه الثلاثة فعليه الهدى، وقيل أيضاً إن وجد في أيام منى فعليه أن يذبح، ولا يتصدق الرجل من جزاء الصيد على أحد يموله، ولا على فقراء
أهل الذمة.
وقيل: إن لم يقدر على حنطة، وقدر على تمر، أو شعير، أطعم من كل
ذلك، لكل مسكين صاعا
وإن أطعم، ثم بقى عليه بعض المساكين، وعجز عن ذلك، صام بقدر مابقى لكل مسكين يوماً.
١٬٣٢٧ / ٣٬٧٠٨
الأصل المصوَّر ٥٥ م.ب.