الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٩٢وقال النبي ا لعلى بن أبى طالب، حين بعث معه بالمهدى: لا تعط
في حرزها منها شيئاً.
ومن ضلت له بدنة اشتراها للفحر، وقد قلدها، ثم اشترى أخرى ووجد الأولى، قيل ينحرهما جميعاً
وقال من قال: ينحر الأولى. وقال من قال من لم يطعم من ضحيته أحدا من الفقراء لم تجزئ عنه.
شيئاً.
وقال بعض أهل العلم إنها تجزئ عنه، وقد أساء إذا لم يطعم الفقراء منها
رابية شبة
وقال من قال فى نفر عشرة اشتركوا فى هدى. تقبل أن يبلغ الميقات قلده أحدهم؛ قال: على قول من يقول من قلده فقد أحرم، فلزم الإحرام من قلد،
ولا يلزم شركاءه، إذا لم يأمروه.
ومن لا يرى ذلك، لا يراه محرما حتى يحرم.
وكان ابن عباس يقول المنحر بمكة، ولكنها نزهت عن الدماء. ومنى
من مكة.
6
وقيل: إن النبي الله، ساق هديه فى حجه وعرف به. وقال من قال:
من كان معه هدى، فمحله محل هديه.
و كان ابن عمر لا يبالى من أى الشقين أشعرها، وكان إذا أشعر، قال باسم
الله، والله أكبر موجهين إلى القبلة.