الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٩٣

-

- 393 -

-

وقيل: البقر تقلد وتشعر

وكان ابن عمر ينحر بدنة ليلا يؤذى أحدا بدمها.

قال ابن عباس: ينحرون قياما، وقال أبو الشعثاء، ينحر صواف.

وقال عطاء: كان من مضى يذبحون البدنة، يعد أن تنحر، وبلغني أن المنحر كان في الشق الأيمن، وقال جابر بن عبد الله: كنا لا نأكل من البدن، إلا ثلاثا بنى، حتى رخص لنا النبي، فقال: كلوا، وتزودوا، فأكلنا وتزودنا.

وقال: مضمون هدى المتعة، وجزاء الصيد، والنذور، والمحصور ولا يرون الوصية مضمونة والقانع الطامع، والمعتر الذى بمتريك ويريك وجهه. وقال آخرون: هو السائل

وقال مجاهد: الممتر الذى يعتريك ببدنة، من غنى أو فقير. والبائس هو الباسط يده، وتحرر من الهدى البدنة التي تلقح.

ومن قلد هدى عيره، فلا يجزئه ذلك، ولا يجوز است: ما راية إلى ميا ومن ساق معه هديا، ولم يفرضها، ولم يقلدها، غير أنه قد جعلها في نفسه هدى متعة؛ فقيل: له أن يبدلها، أو يعود فيها، مالم يتكلم بفرضها كلاما، أو يعلمها علامة الحج، وذلك مثل الذى أعتق غلامه، وطلق امرأته في نفسه،

فلا يلزمه.

وقال من قال في رجل ساق معه هديا، قد فرض أنه متعة، أو قلده، فقدم فى شوال، أو فى ذى القعدة، فإنه لا يزال حراما حتى يوم النحر، ثم رجع فقال: ينحره مالم يقدم في العشر.