الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٩٤

- 394 -

-

وقال للقول الأول أحب إلينا.

وقيل عن النبي، أنه قال: أحلوا، إلا من كان معه هدى، فمحله محل هديه، وإن ساق معتمر هديا، وهو لا يريد أن يمكث حتى الحج، فإنه لا محبسه هديه، إذا قضى عمرته فينحر وينصرف إلى أهله.

وقال ابن عمر، ما أنفق الناس نفقة أعظم أجرا - ويوجد جزاء - من دم

مسفوح، في هذا اليوم.

أصحابه

يوم

وقال أبو المؤثر: رفع إلى في الحديث أن أبا بردة دخل عليه النحر، قبل أن يصلى النبي، صلاة النحر فذبح لهم ضحية فقال يارسول الله

إني لا أقدر على شيء الا على عناق. فقال له: أذبحها ولا أجيزها لغيرك. فإن قال قائلون: أيجوز للنبي، أن يجيز لبعض شيئا، ولا يجيزه لبعض؟ قيل له: إن الله تبارك وتعالى قال: «وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فانتهوا»، والله ورسوله أعلم. امل العناق الذي أذن له

(

رسول الله فيها كانت جذعة سمينة، قارحة، جيدة، فقد قال بعض الفقهاء إن الجذع

من اللمعز، إذا كان سمينا، قارحا، جذلا، جاز في الضحية.

وقال بعض: لا يجوز الجذع حتى يثنى

وأما ما ورد عن النبي الله أنه قال: لا أجيزه لغيرك فالله أعلم.

صحيح هذا أم لا؟. قد رووه، وحدثوا به