الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٠٣11.71
وإذا كان ضرعها قالها، فلا يدرى أيخرج منه ابن أم لا، فلا بأس أن
ضحى بها.
وإذا علم أنه لا يخرج منه لبن فلا يضحى بها.
فإذا مست الضحية النار يوم النحر، فيكون بها أثر فيها. فإن كان شيئاً
خفيفاً فلا بأس بذلك.
وإذا ضرب الرجل الشاة بالنار، فتحرق منها، وتجرح جرحاً شديداً:
ثم صحت و برثت قبل يوم النحر، ثم أراد صاحبها أن يضحى بها، فلا بأس بها.
فإذا أكلت الأضحية العذرة (1) يوم النحر، أو شربت الخمر، أو التيس الذي يشرب بوله، قل من ذلك أو كثر، فلا يضحى بها، ولا يذبح، حتى يأتى
ثلاثة أيام.
وعنه قال: البقرة، والجذور عن سبعة مضحين، وإن كان ثمن الشاة أكثر
من ثمن الجذور
وعنه أنه كره أن يضحى بالأبتر، ولم ير بأساً بذبيحة للمعجم ولو كان زنجيا، إذا كان مسلما، رفع عن حيان الغافرى (3)، قال: سألت أبا الشعثاء قال إلى خرجت إلى السياح) فوجدت كبشاً قد كسر له قرن، والدم يجرى على وجهه،
قال: انطلق فاشتره، وضح به.
(1) القذر يخرج من الإنسان.
(2) ويعرف بحيان الأعرج وقد أخذ العلم عن أبي الشعثاء جابر بن زيد.
(3) هو المشى والذهاب في الأرض.
"