الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٠٤

404 -

ربيع: عن أبى الرحيل قال: ذبحنا يوما بمكة أضحية نسكا، فاشتر كنا فيها.

قال لي أبو الشعثاء: بع جلدها.

ربيع: عن أبى الوليد، عن أبى الشعثاء، لم ير بأساً ببيع جلود الأضاحى. ربيع: عن يحيى بن أبى مرة أن أبا الشتاء نهي عن المضاء، المستأصل ذنبها

من البقر والإبل، المصرمة أخلافها، (العرجاء. ولم ير بكسر القرن بأسا. هام: عن أبي يحيى، عن عبادة، عن جابر بن زيد، أن عمر قال النون ذكى. والنون هو السمك

سئل جابر بن زيد عن امرأة لا تخرج إلى المصلى، تذبح ضحيتها قبل أن

يصلى الإمام؟ قال: لا بأس أن تذبح أضحيتها. وقال الربيع: لا تذبح سئل جابر، قال: لا يذبح من يصلى مع الإمام في المصلى يوم النحر حتى

يصلى الإمام.

فصل

في الحائض والمستحاضة في أمر الحج

الة

نالا

أما المستحاضة التي قد حلت لها الصلاة، فإنها تزور البيت وتطوف، وتركع به،

و تسمى بين الصفا والمروة، والصلاة قد جازت لها - وفى نسختين ـ وتخرج مع أصحابها، لأن الصلاة قد جازت لها، وهى أعظم من هذا

وأما المرأة القارنة، والمتمتمة، إذا حاضت فلم تظهر، فإنها تقيم على إحرامها