الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٠٦

-8.7 -

والذي عندنا أن من ترك طواف الصدر، فعلية دم يبعث به إلى مكة ال

وقيل في امرأة تطوف للوداع، ثم تحيض قبل أن تركع. قال: تخرج إلى

بلدها، ولا شيء عليها في ذلك

وإذا ولدت امرأة، فوصف لها دواء لئلا ترى دما، فعالجته، فلم تر دما، فزارت، ونفرت، ثم راجعها الدم في وقتها، أو وقت أمهاتها، فعليها أن ترجع

فتزور البيت

فإن لامسها زوجها قبل أن تزور ـ لعله ـ فعليها الحج من قابل

وفي المرأة تطوف للزيارة. ثم تحيض قبل أن تركع. قال: فترجع إلى منى، فإن لم تطهر - وفى نسخة ولم تطهر - حتى نفر الناس، قال: لا تخرج حتى تطهر، تم تركع، وتسعى بين الصفا والمروة.

والحبلى، إذا رأت الدم، تصنع كما تصنع المستحاضة

وقال مسلم: إذا حاضت بعد الطوافين بالبيت قعدت حتى تطهر، ثم تبنى

على ما طافت.

وإن كان ذلك في وداعها البيت؛ فلا تنفر، حتى تتم ما بقى عليها من الطواف. وامرأة قدمت بعمرة، فطافت، ثم حاضت قبل أن تركع قال عطاء: تسعى

بين الصفا والمروة وتخرج إلى مصرها؛ فإذا طهرت صلت الركعتين

وقال الربيع: يستحب أن تركع في الحرم؛ فإن لم تقدر على ذلك فلتركع حيث طهرت، وتزيق دما. والله أعلم.