الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤١٢412 -
ولعل حديث النبي الله يتوجه إلى من حج متطوعاً عن غيره؛ ولكن
الأصل أنه قال، والمنفذ ذلك. ولا نفاذ يكون إلا ما أوصى به الميت.
وهذا القول أنه يدخلهم الجنة إذا كانوا مسلمين أحب إلى، ولو حج بأجرة.
ولا تحجج المرأة عن الرجل، وجائز عن المرأة، ويجوز أن تحج امرأتان عن
رجل، ويجوز أن تحج المرأة عن الرجل فى المشى إذا حلف بالمشي إلى بيت الحرام في شيء حنث فيه.
الله
ولا يجوز أن يحج العبد عن حر مسلم، إلا أن لا يقدر على حر مسلم، فإن لم اول يقدر عليه، حج المملوك عن الحر بإذن مولاه، وهو جائز.
العالية لل
وقال أبو المؤثر: لا يحج العبد عن سيده، ولا عن غيره، من ذكر وأنثى والمرأة أحب إلى من العبد إذا وجدت.
ولو حيج عن حر بإذن مولاه، لم أر عليه إعادة، ولو كانوا يجدون الحر
للمسلم.
قال غيره:
إنما يجوز حج المرأة عن الرجل في كفارة الأيمان، كذلك قال محمد بن
محبوب رحمه الله.
وإن حح رجل عن ميت، والحج واجب عليه، ولم يحج قط، لم يجز عن
الميت، ولهم أخذ الحجة من ماله، ودفعها إلى من يحج بها عن الميت