الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤١٣

مسألة:

- 413

ومن حج عن ميت أوصى بحجة، فالحجة والعمرة جميعا عن الميت، إلا أن يشترطوا على من أعطاه أن له العمرة، وإنما يحج عن صاحبها حجا تلق

ومن حج عن رجل، فنسى اسم الميت عند إحرامه؛ فإن الفقهاء كانوا يأمرون أن يذكر اسمه عند إحرامه، حين يحرم، فإن لم يذكر من أجل النسيان، فلا بأس، وليدع له في المشاهد كلها. والله أولى بالعذر.

رجع: وهذا من غير الجامع من جواب الأزهر بن محمد بن جعفر.

وعن رجل علم عبيده أبواب المناسك، ويأخذ لهم الحيج من الناس، ويحج

هو وعبيده؛ فلا ينبغى ذلك، ولا يحج العبد عن رجل حر، ولا امرأة. وقد رأيت في بعض الآثار أنه إذا لم يوجد حر يحج، اكتفى بالعبد. فلا

أدرى صحيح ذلك، أو غير صحيح.

وعن الذى يخرج بحجة عن ميت برأى وصية، ويجيء ويقول: إنه قد أدى الحجة على مالم يلزم فيها، ويطلب أن يأخذ الذى بقى منها؛ قلت: يقبل قوله، أم

عليه الصحة بذلك؟

فاعلم أن هذه المسألة معروفة فى الآثار عن العلماء: أن قوله مقبول، ولا يؤخذ بالصحة؛ حتى يشترط عليه الذى أعطاه الحجة، أن يحضر شاهدين بأداء الحجة، فإذا اشترط عليه الصحة، كان عليه