الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤١٤-
- 414
وكذلك قيل: في كل أجير - نسخة أن كل أجير - أرسل في شيء بكراء
أن قوله مقبول. سال تھا
وقلت: إن أحضر شاهدين: واحداً عدلا، وآخر من أهل الخلاف في الرأى. فأهل الخلاف فى الرأى، إذا كانوا عدولا في دينهم، جازت شهادتهم، ولا تثبت ولا يتهم، إنما تجوز شهادتهم فى الحقوق، وفيما لا يكفر.
ومن غيره:
وسألته عن رجل: هل له أن يحج عن غيره، إذا لم يجب عليه الحج؟ قال: قد قيل ذلك عندى فى بعض أقوال أصحابنا.
وقال من قال: لا يجوز، ولا تقع الحجة الغيره، إلا بعد الأداء لما عليه من الحجة؛ لأنه قد استطاع فى وقته. والقول الأول أحب إلى، لأنه لا يجب عليه الحيج في وقت محدود
قلت له: فعلى القول الآخر، إن بدأ فحج لنفسه، هل له أن يجاوز، حتى
يحج لصاحب الحجة؟ قال: معى أنه قد قيل إن له ذلك.
وقال من قال: لا يجوز ذلك. وهذا أحب إلى حتى يرجع إلى البلد الذى
أخذ منه الحجة، وهو بلد الموصى، لأنه إنما حج بمال غيره.
قلت له: فعلى قول من يجيز له ذلك أن يجاوز، هل يجزى ذلك لصاحب
الحجة؟