الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٣٠430
1
أرادت أن تحلف عنه، ألا تفعله، فقالت: وحياة ربى؛ فرأى عليها الكفارة»
كأنه في معنى قول وحياة ربى، وحق ربى، ولم يعذرها في زلل لسانها إذا قالت إنها أرادت غير ما قالت.
وعن رجل دخل على قوم وهم يأكلون طعاما، فدعوه إلى طعامهم، فقال: إلى صائم، قالوا ما أنت بصائم، فقال: على صيام ثلاثة أيام، ولم يكن صائما؛ وإنما هو كذب بهم
قلت: هل يلزمه في قوله ذلك، صيام ثلاثة أيام؟
فعلى ما وصفت فهذه كذبة، ويستغفر الله، ولا يلزمه شيء في ذلك، إلا أن يقول: على صيام ثلاثة أيام إلى صائم، ولم يكن صائما، أو ينوى ذلك حين. قال على صيام ثلاثة أيام، فنوى مع ذلك أنه صائم.
فهذا إن كان على هذا، ولم يكن صائما، فعليه صيام ثلاثة أيام. فافهم ذلك ..
ومن حلف بالمشى إلى بيت الله ثلاثين حجة، أو ثلاثين مرة، فهما سواء - و يمشى من حيث حلف ثلاثين حجة أ أو يركب، ويركب حاجا آخر معه، عن كل حجة بالمشى راكبين.
والذى يحج عن صاحب المشى، قيل يجزئه ذلك عن حجة الفريضة.
وقال من قال: إن لم يقدر على ذلك صام لكل حجة شهرين.