الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٣١-
- EPI -
ومن غير الكتاب وزياداته:
وعرفت أنا فيمن حلف بحجج كثيرة مثل مائة حجة أو أقل، أو أكثر،
ثم حنث ولم يقدر على الحج.
قال من قال: عليه ما جعل على نفسه، وقال من قال: عليه صيام شهرين لجميع ذلك.
قال من قال: لا شيء عليه. وأرجو ألى سمعت أنه يصوم عشرة أيام،
أو ثلاثة أيام. والله أعلم
وقال: هذه مسألة مستورة، لا تظهر إلى الجهال؛ وأرجو أنه عن القاضي
ابن قريش.
رجع إلى الكتاب، ومن غيره:
وعن من حلف فى يمينه بالله الذى لا إله إلا هو، وإلا فعليه تسمون حجة
ثم حنث.
قال: يلزم في قوله والله الذى لا إله إلا هو، صيام ثلاثة أيام، إن كان فقيرا،
أو إطعام عشر مساكين.
وأما قوله تسعون حجة، فمن أبى إبراهيم، ورفع ذلك عن الأزهر)،
أنه يلزمه صيام شهرين.
(1) هو جد الحوارى بن محمد، واحد من فقهاء عمان
١٬٣٦٧ / ٣٬٧٠٨
الأصل المصوَّر ٥٥ م.ب.