الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٣٢

1

432 -

1

وقال الشيخ (1): وأما أنا فيعجبني أن يصوم لكل شهرين إذا كان فقيرا، فإن أيسر يوما حج ولم يجزئه الصيام الذي كان صامه

ومن غيره:

ويوجد أن أبا الحسن على بن محمد البستاني (2)، أنه قال وقال قوم إنه ليس عليه في الحج صوم، لأنه إنما أو جب على نفسه حجا، فعليه الحج. والله أعلم. وسئل عن رجل قال: عليه الله ثلاثون حجة، وحنث، قال: عندى أنه لا يلزمه كفارة، إلا أن يقدر على الحج فيحج، وإن لم يقدر، فلا شيء عليه،

:). لقوله تعالى: «لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

حلف

ومن غيره:

وقال في رجل حلف بالحج، ثم حنث فقال من قال منهم: يلزمه الحج من حيث

وقال من قال: من مصره.

وعن صبي حلف قبل بلوغه، أيمانا كثيرة وحنث، ثم إنه بلغ، وذكر الأيمان. هل عليه حنث أم لا؟.

قال: لا إلا أنهم اختلفوا فيمن حلف وهو صبي، ثم حنث بعد ما باغ.

(1) هو بشير بن المنذر النزواني. من بنى نافع. أهل عقر نزوى. وهو جد بني زياد من ني سامة بن لؤى بن غالب (2) عالم من قرية بسيا من أعمال بهلا بسلطنة عمان، في عداد مشاهير علماء الطبقة الرابعة.