الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٣٣- EPP-
قال من قال: عليه الحنث. وقال من قال: لا حنث عليه
ا قلت: فما تقول أنت؟ قال: أديت ما حفظت، ولا أقول شيئا
رجع إلى كتاب أبى جابر.
ومن حلف على أمر قد فعله - وفى نسخة قد فات فعله ـ ثم استثنى، لم ينفعه الاستثناء أيضا. وإنما يكون الاستثناء متصلا باليمين. فإن قطع بين الاستثناء
واليمين بسكتة أو كلمة من غير ذلك، لم يكن استثناء
وكل من حلف بيمين واحدة على أمر واحد، في مقعد واحد، أو مقاعد
شتي، فهى يمين واحدة ولو أكثر من ذلك واختلفت الأيام - وفى نسخة واختلف الأيمان.
فأما من حلف بتلك اليمين على شيء آخر في مكانه، فهما يمينان
وكذلك إن حلف بأيمان مختلفة في كلام واحد، على شيء واحد، ثم حنث،
فعليه لكل يمين كفارة.
1
وكل من حرم على نفسه شيئا، هو له حلال، إن فعل كذا وكذا، فإنه يحنث من حين ما قال، إلا أن يكون قال: هذا للطعام على حرام، إن أكله، أو بيته
هذا عليه حرام، إن دخله، فلا يحنث حتى يأكل ويدخل.
وأما إن قال: هو عليه حرام، فإنه يحنث من حينه.
(28 - جامع ابن جعفر / 3)