الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٣٤

—

434

1

و من غيره: ومن جواب بجد بن الفضل النخلى.

و من حرم على نفسه الحلال، من ملك أو زوجة، ما يلزمه من الكفارة في ذلك؟ الذي عرفت أنه إذا حرم على نفسه ما أحل الله له، فعليه كفارة يمين مرسلة

كان مستثنيا لفعل شيء، أم لا.

واختلفوا إذا قال: الحرام له حلال إن فعل كذا وكذا، ثم حنث. قال قوم

كفارة يمين مرسلة، وقال قوم: مغلظة. والله أعلم بالصواب.

مرسلة.

وهذا من جواب أبى عبد الله محمد بن أحمد السعالى، حفظه الله فيها. فمن حرم على نفسه الحلال، على يمين يعقدها، ثم حنث، فعليه كفارة

ومن زعم أن هذا الحلال عليه، حرام، فهو كاذب في قوله، وعليه التوبة من قوله، ولا كفارة عليه. والله أعلم.

يمين.

رجع:

ومن قال: على يمين أن لا أفعل كذا وكذا، ولم يكن حلف بشيء، فعليه

وإن قال حلفت أن لا أفعل، ولم يكن حلف، فهي كذبة منه

رجع -

وأما الأيمان المغلظة، فهى عندنا: من حلف بعهد الله، أو حلف بالله، وهو