الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٣٧

- 437 -

وكذلك إن قال: اممه الله، أو غضب الله عليه، أو مقته الله، أو أدخله

الله النار

وقال من قال فى الذى يقول: أدخله الله النار، حتى يعنى النار الآخرة.

قال محمد بن محبوب رحمهما الله، وقال من قال: إذا حنث فعليه الكفارة.

ويوجد التغليظ حتى يعنى نار الدنيا. وهذا الرأى أحب إلى

وقال من قال أيضا من أهل الرأى: ليس فى شيء من هذه الأيمان كلما التي توجب النار تغليظ، وإنما هى مثل الأيمان المرسلة، وكفارتها واحدة، إلا من

قال عليه عهد الله

، فهو عليه التغليظ إذا حنث.

والرأى الأول أحب إلينا، وبه كان يأخذ فقهاؤنا من أهل عمان، إلا

في اللعنة، فقال بعضهم: كفارة الحنث منها مثل كفارة اليمين المرسلة.

وكان من رأى أبى على، موسى بن على، وأبي عبد الله، محمد بن محبوب رحمهما الله من بعده، وغيرهما، أن الكفارة مثل كفارة اليمين المغلظة: صيام شهرين، أو إطعام ستين مسكينا.

ومن قال عليه لعنة، ولم يقل لعنة الله، أو من الله، فلا شيء عليه

:

وكذلك حفظت عن محمد بن محبوب رحمه الله. فيمن قال عليه ألف لعنة، أنه إن لم يقل من الله، ولا نوى ذلك في نفسه، كما حلف، فلا شيء عليه. وإن

أراد من الله، فعليه كفارة واحدة لألف لعنة، إلا أن تكون له نية ال