الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٣٨

- 438 -

ومن جواب الأزهر بن محمد بن جعفر: وعن رجل قال عليه ألف لمنة،

أو ألف قبحة، أو ألف حجة قلت ما يجب عليه؟

فأما في ألف حجة، فإذا حنث لزمه ما حلف به، وأما فيما بقى، فقد حفظ

والدى، عن محمد بن محبوب رحمه الله، أنه لا شيء عليه حتى يقول إنه الله،

أو ينوى ذلك

ومن الجامع:

وأما الذي قال عليه ألف عهد الله - وفى نسخة أو قال ألف عهد من الله - ثم حنث، فعليه كفارة ألف عهد، صيام ألفى شهر، أو إطعام على نحو ذلك

وإن قال ألف عهد، ولم يقل الله ولا ينوى ذلك، فلا شيء عليه

ومن غيره:

وعن رجل قال على عهد الله وميثاقه، أنى لا أذكر فلانا إلا بخير فذكره بسوء؛ قال عليه الحنث، كفارة صيام شهرين، أو إطعام ستين مسكينا، لأنه ذكره بغير ما حلف عليه ألا يذكره إلا به. والله أعلم.

قلت: أرأيت إن كان المذكور في موضع التقية، وكان في ذكره بالخير فساد على المسلمين، وفى ذكره بالسوء صلاح للمسلمين. أيقيم الحالف على يمينه ولا يذكره إلا بخير، أم يتوخى ما فيه صلاح المسلمين، ويكون براءة له من الحنث. أم لا؟