الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٤٠-
- 440
في ذلك لقوله: الحلال عليه حرام إطعام عشرة مساكين، وصيام ثلاثة أيام.
وقال من قال غير هذا.
الأولى
كلام
ولقوله الحرام له حلال صيام شهرين، أو إطعام ستين مسكينا. هذه خلاف
وقال من قال: هى مثل الأولى في الكفارة، ولا يدخل عليه في ذلك شيء
في زوجته، إلا أن يكون نوى فى اليمين، أنما يحرمها على نفسه بالطلاق. وأما إن قال: لعنه الله، أو أخزاه الله، أو غضب الله عليه، أو نحو هذا .. ولم يحلف بذلك، فلا كفارة عليه، ويستغفر ربه، وله نيته.
وإن قال: هو زان أو يفعل شيئاً من الحرام إن فعل كذا وكذا، ثم حنث، فعليه التغليظ إذا حنث
وكذلك إن قال هو كافر بالإسلام، أو بالقرآن، أو بالصلاة، أو بالصيام
لشهر رمضان، فعليه التغليظ إذا حنث.
وقال من قال فيمن حلف إن لم يصل اليوم كله؛ فصلى أوقات الصلاة التي تجوز فيها، وأمسك فى الوقت الذى لا تجوز فيه الصلاة، أنه حانث لأنه لم يصل
اليوم كله
وإن فعل هو برأيه فصلى اليوم كله، لم يحنث، ويستغفر ربه مما خالف
الأثر فيه.