الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٤١--
- 441 -
ومن حلف إن لم يضرب غلامه، أو إن لم يعط فلانا - وفى نسخة أن يضرب غلامه، وأن يعطى فلانا، فلم يضرب غلامه حتى مات، فإنه يحنث، ولا ينفعه
ضربه بعد موته.
وكذلك إن حلف لا يأكل لحم هذه الشاة، فأكل منه بعد أن ماتت
فقيل إنه يحنث، وهذا غير ذلك
سئل عن لحم الشاة إذا ماتت، فإن فيه نظرا. وأما الذي حلف ليعطى فلانا - وفى نسخة - ليعطين فلانا، فمات قبل أن يعطيه، فقال من قال: إن أعطى ورثته لم يحنث. وقال من قال يحنث. وقال من قال غير هذا
ن لحملة قال وكذلك إذا قال: يقضيه، أو يوفيه، فأوفى الورثة: القتال
وأما من حلف لقد صلى المهاجرة، أو لقد تزوج امرأة، أو قد أوفى فلانا
درهما كان عليه له، وكان قد صلى المهاجرة صلاة منتقضة، أو تزوج أخته أو أوفى غريمه درهما زائفا؛ فكل هذا عندنا يحنث فيه؛ لأن ذلك ليس بجائز عنه،
إلا أن يكون قد علم بنقضها عند يمينه، فخلف عليها بعينها لقد صلى تلك الصلاة، وتزوج تلك المرأة التي تزوجها، أو أعطى ذلك الدرهم. فلا حفث عليه. وقد قال بعض غير ذلك، وقال هذا الرأى أحلى في نفسى.
وأما إن حلف إن ذهب إلى النهر، أو إلى السوق، أو مات فلان، فخرج على جنازته، وكانت الطريق على الذى عدده أنه لا يحنث إذا كانت الطريق على ذلك ولم يقصد إليه، وقال من قال غير هذا شي
6