الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٤٧

-

- 447 -

- ويوجد في نسخة إن حلف عن البسر، أكل الرطب - فينظر في ذلك …

وإن حلف لا يأكل رطب نخلة، أكل بسرها، وإن حلف لا يأكل بسر

نخلة، فلا يأكل رطبها

ومن حلف لا يأكل اللبن فقيل: له أن يأكل السمن، لأن السمن ليس بلبن. فإن حلف لا يأكل السمن، فقيل إنه لا يأكل من اللبن، لأنه لا يخلو من

المسمن.

وقال من قال: إنه يأكل اللبن. وبه نأخذ.

و من حلف لا يدخل بيقاً، فسقط فيه من على نخلة، فلا حنث عليه، إذا غلب

على ذلك

وكذلك من حلف لا يدخل السجن، فأكره حتى دخله، لم يحنث، وكذلك

ما كان مثل هذا، ويوجد على مثل هذا.

ومن غيره:

alls of S

وقال في رجل حلف لا يدخل السجن فأدخله جبرا، أنه قد قال من قال:

يحنث. وقال من قال منهم: لا يحنث.

قال: وأنا أقول بقول من لا يحنث

رجع:

ومن حلف لا يدخل بيتاً، فأدخل فيه رأسه، فقد دخل، وقد حنث، حيث