الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٤٨

- 448 -

أدخل رأسه، وكذلك إن أدخل رجليه. وقال من قال: ما دخل منه: يد،

حنث، والأول أحب إلى. - وفى نسخة ـ وكذلك

أو رجل، أو أصبع، حنث، و

إن أكره بغير حق، وإن كان أكره بحق حنث.

و من حلف لا يدخل بيت فلان، وله بيت من الطين، فدخل قبة له؛ فإن كان مرسلا ليمينه، فدخل قبة له، أو خيمة، أو عريشا، فإنه يحنث، فإذا أوقع

نيته على بيت من الطين، لم يحنث إن دخل قبة، أو خيمة، أو عريشا. و إن حلف لا يدخل بيتاً، لم يدخل قبة، ولا خيمة، ولا يدخل العريش.

والعريش مثل القبة.

ومن حلف بصدقة ماله، ولم يسمه لأحد، فقال من قال: الصدقة معروف أهلها. وقال من قال: إذا حنث، فعليه كفارة يمين. وقال من قال: لا شيء في ذلك، حتى يسميه للفقراء والمساكين، ثم يكون عشره للفقراء. وهذا الرأى أحب إلى.

وإن قال: ماله صدقة على الشياطين، فلا شيء في ذلك

وإن قال: على الجن، أو الأغنياء، أو على من لا يحصى من الكثرة،

فعشر ماله للفقراء.

وسئل عن الأغنياء. ليس عليه فى الأغنياء شيء. وفي نسخة: الأغنياء

ليس فيهم حنث.

ومن حلف بصدقة ماله وحنث؛ فعليه أن يقوم العدول ماله قيمة وسطة،

ثم يخرج عشره فيفرق على الفقراء