الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٤٩- 449 -
-
وقال من قال: يرفع له دينه العاجل والآجل، ويعشر ما بقى، وقال من قال: يرفع الدين العاجل. وقال من قال: لا يرفع له الدين العاجل، ولا الأجل.
والقول الأول أحب إلينا، أن يرفع له دينه كله، إذا قال يقضى من حينه.
وكذلك يقوم ماله كله إلا ثيابه للتي يلبسها - وفى نسخة التي لا يابسها - فإن كان له حق أجل أخرج عشره إذا قبضه. وإنما يقوم ماله يوم حنث، فإن
لم يعرف ذلك، يقوم يوم يخرج عشره
وليس عليه عشر الغالة ـ وفى نسخة الفلة ـ في يده قبل أن يحنث.
وإن تصدق بسدس ماله، أو ربعه، أو ثلثه، فإنه يخرج ذلك كله للفقراء وإن تصدق بأكثر من الثلث، رجع إلى العشر، وإنما يخرج عشر ماله
و من
يوم حنث
حلف بالصدقة وليس له مال، فحنث. وله مال؛ أخرج عشر ماله
وإن حلف وله مال، وحنث وليس له مال، فليس عليه شيء.
وكذلك من جعل ماله في السبيل، أو في سبيل الله؛ فعليه أن يخرج المشر من ماله للفقراء، إذا حنث ورجل حلف بصدقة ماله للفقراء، فى أمر حنث فيه، ثم سأل فألزم عشر ماله.
يقوم ماله، فيخرج عشره، يعطيه الفقراء، فلم ينفذ ذلك حتى حضره الموت،
(29 - جامع ابن جعفر / 3)