الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٧٣

473

وكذلك إذا قال، وكفارة هذه القبحة صيام شهرين، فعليه صيام شهر بن إذا حنث، فإن قال وكفارة القبحة صيام شهر بن ولم ينو على نفسه، فهو على ماجاء فيه الاختلاف.

ومن كتاب لألى سليمان، مروان بن محمد بن راشد، حفظ عمر بن محمد ابن سعيد، أنه يحفظ عن المسلمين، أنه من كان جاهلا فحلف أيمانا كثيرة مغلظة أنه يجزئه الاستغفار إذا تاب وأقلع، إلا ما كان من حقوق الناس في أموالهم وأبدانهم، فإنه لا يبرأ إلا بأدائها إليهم.

ومن غيره:

قلت: فهل قال أحد من أصحابنا في كفارة الأيمان بالدراهم؟ قال: لا أعلم

ذلك من قولهم. وقد قال لي أبو محمد عبد الله بن محمد بن محبوب رحمه الله إن بعض المسلمين لم يكن يجوز دفع الطعام من التمر والبر، وسائر الحبوب في الكفارة، وإنما يقول بأن يطعم كما أمر الله تبارك وتعالى.

وسألت أبا محمد رحمه الله عن كفارة الأيمان هل يجوز إخراجها قبل الحنث؟ قال: اختلف أصحابنا في ذلك على قولين، فقال بعضهم: يجوز تقديم الكفارة قبل الحنث، وقال بعضهم: لا يجوز إلا بعد الحنث إلا الظهار؛ فإنهم أجمعوا

مع مخالفيهم ألا تكون إلا قبل الحنث. وسألته عن رجل أخذ رمانة بيده، ثم حلف أن فيها كذا وكذا، ففاتها فوجدها كما قال. هل يحنث؟ قال: نعم.

قال: قالوا إنما ليس يحنث، إذا قال إن لم يكن فيها كذا وكذا ثم وافق،

6

فليس يحنث.