الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٩٣- 493 -
-
قال، أو قد قيل: فلا أرى على هذا حنثا.
وعن أبي عبد الله رحمه الله، وعن رجل حلف بثلاثين حجة، أنه لا يعود يدنو إلى شيء من مكاره الله إلا أن يقضى عليه أو بغلبه الشيطان، ففعل ذلك، فقال: قد أساء. ولا أرى عليه كفارة لمينه، لأنه قد استثنى، ولم يفعل ذلك إلا بقضاء من الله.
قال أبو سعيد رحمه الله فى كتاب له عن أبي جعفر، إنه حفظ من رجل حرم
ماله كله عليه إن فعل. قال عليه الكفارة، حنث، أو لم يحنث.
و إن سمى شيئا من ماله وحده، فلا كفارة عليه، حتى يحنث.
ومن غيره:
زياد عن أبيه، عن سليمان بن عثمان في الرجل يحرم امرأته على نفسه، قال: ليست معنا كسائر من حرم شيئا على نفسه. وعليه إذا حرم امرأته على نفسه، أن يعتق رقبة حتى لا يجد ثم يكسو عشرة مساكين، حتى لا يجد، ثم يطعم عشرة مساكين حتى لا يجد من هؤلاء شيئا، فصيام ثلاثة أيام.
وقال هاشم (1) ومسبح (2): هي يمين.
وقال موسى بن على: على ذلك. يكسو، أو يعتق، أو يطعم، فإن لم يجد من
هؤلاء شيئا، فصيام ثلاثة أيام.
وروى أبو الحسن رحمه الله، أن موسى بن أبى جابر رضيه الله، كان مريضاء
(1) هاشم بن عبد الله الخراساني.
(2) المسبح بن عبد الله. من أهالى هيل من أعمال سمايل