الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٩٥

-

- 495 -

منهم من قال حتى يقصد بالسلام إليه، ويدخله معهم في السلام، ثم يحنث.

ومنهم من يقول إذا لم يقصد إليه بالسلام ويدخله معهم، وإنما سلم على

الآخرين، لم يحنث.

وعن رجل حلف ليقيدن فلانا، ولا نية له، فقيده بحبل، بحبل، أو قيده بغير

ذلك، من غير حديد، هل يحنث؟

فعلى ما وصفت فيما قيده من الحديد أو غيره، فقد بر، ولا حنث عليه إد

قيده بما يكون قيدا ولا نية له.

وعن رجل حلف ليضر بن فلانا بالسيف، فضربه بالسيف وهو في غده.

هل يبر في يمينه؟

فعلى ما وصفت، إذا لم تكن له نية، فقد بر.

مثلة عالية

وكذلك المدية، وإنما يكون هذا إذا كان السيف في غمده، وكذلك المدية.

ولو أدخل السيف فى خشبة، ثم ضربه به، لم يبر، حتى يضربه بالسيف

في غمده، أو بالحديد، وكذلك المدية.

وسألته عن رجل حلف ليخرجن من هذا البلد، نوى إلى بلد آخر، فهل

يسمه أن يخرج إلى دون ذلك البلد ويرجع وقد بر؟

إذا نوى أنه يصل إلى ذلك البلد، فلا يبر، حتى يصل إلى ذلك البلد.