الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٩٦

-897 -

وقال من قال: لا تضره النية؛ إذا خرج من البلد. فقد بر

وعن رجل حلف لا يأكل من طعام فلان، فأكل من ملح فلان. فقال بعض الفقهاء: إن الملح ليس من الطعام، ولا يحنث على ما وصفت

وعن رجل حلف لا يكلم فلانا، ما قدر على ذلك، فمتى يقدر؟ و إن كلمه وهو ناس أيحنث أم لا؟ فعلى ما وصفت: فقد قال: لا حنث عليه. كلمه ناسيا أو

ذاكرا، لأنه استثنى ماقدر.

فإذا كلم فلانا، فلانا، فلم يقدر على الإمساك، ولا يحنث.

ا الحين

وسألت أبا المؤثر عن رجل خلف رجلا في البيت، ثم خرج من البيت، فلقى

بعد ذلك إنسانا، فسأله عن فلان، فخلف أنه فى البيت. فقال: لا يحنث، وذلك أنه حلف أنه على معرفة أنه في البيت

مان

قيل له: فاللغو ماهو؟ قال: هو أن يقول والله ثم يسكت، ولا يقول فعلت،

أو لم أفعل. فهذا هو اللغو. ولا يلزمه بقوله: لا. والله، وبلى. والله، يمينا حتى

عقد اليمين، ويقول بعد ذلك: ما كان كذا

6

حلف لا يأتيه، من بيت فلان طعام، فعلق في ثوبه من نمره، فلا يحنث ومن

،

ومن قال: وحق الله، فهى يمين. ومن قال: وحق، فليس بيمين. ومن

قال حاشا لله ما فعلت كذا، وقد فعل. فإن أراد به يمينا، لزمته الكفارة، في

قول: الله عز وجل.

Jars to as