الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٩٦-897 -
وقال من قال: لا تضره النية؛ إذا خرج من البلد. فقد بر
وعن رجل حلف لا يأكل من طعام فلان، فأكل من ملح فلان. فقال بعض الفقهاء: إن الملح ليس من الطعام، ولا يحنث على ما وصفت
وعن رجل حلف لا يكلم فلانا، ما قدر على ذلك، فمتى يقدر؟ و إن كلمه وهو ناس أيحنث أم لا؟ فعلى ما وصفت: فقد قال: لا حنث عليه. كلمه ناسيا أو
ذاكرا، لأنه استثنى ماقدر.
فإذا كلم فلانا، فلانا، فلم يقدر على الإمساك، ولا يحنث.
ا الحين
وسألت أبا المؤثر عن رجل خلف رجلا في البيت، ثم خرج من البيت، فلقى
بعد ذلك إنسانا، فسأله عن فلان، فخلف أنه فى البيت. فقال: لا يحنث، وذلك أنه حلف أنه على معرفة أنه في البيت
مان
قيل له: فاللغو ماهو؟ قال: هو أن يقول والله ثم يسكت، ولا يقول فعلت،
أو لم أفعل. فهذا هو اللغو. ولا يلزمه بقوله: لا. والله، وبلى. والله، يمينا حتى
عقد اليمين، ويقول بعد ذلك: ما كان كذا
6
حلف لا يأتيه، من بيت فلان طعام، فعلق في ثوبه من نمره، فلا يحنث ومن
،
ومن قال: وحق الله، فهى يمين. ومن قال: وحق، فليس بيمين. ومن
قال حاشا لله ما فعلت كذا، وقد فعل. فإن أراد به يمينا، لزمته الكفارة، في
قول: الله عز وجل.
Jars to as