الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٩٧

1

- 497 -

ومن حدث بحديث فقال: لا إله إلا الله، ما علمت بهذا الحديث، أو قال:

لا إله إلا الله، ما أحسن هذا الحديث، ولم يكن بحسن. فهذا كله يمين، ولو لم

برد به يمينا

و من حلف بالله الذى لا إله إلا هو لا فعلت كذا، ثم فعل، فعليه كفارة:

إطعام عشرة مساكين، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.

ومن حلف بحياة فلان، أنه كذا وكذا، ثم حنث. قال: مكروه عند المسلمين، ولا كفارة هكذا عن موسى بن على رحمه ا

وفى بعض الآثار قال: من حلف بحياة فلان، محنث، أو لم يحنث، فقد وجبت عليه اليمين، وكفارتها إطعام عشرة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام. قال: لأنه أشرك مع الله غيره

ومن قالت له أمه بالله عليك لا نزن، فزنى، فقد حنثت. وهو آثم في زناه، وفي عصيانه لأمه، ويحبنتها يمينها

ومن قال: جزى الله من فعل هذا الفعل، وهو فعله، فعليه الكفارة، قال

قوم: مغلظة، وقال قوم: مرسلة.

ومن قال: الله وملائكته شاهدون على فى شئ، فحفت فيه، فعليه يمين مرسلة.

وقال أبو محمد رضى الله عنه، من قال: الله وملائكته على شهود لأعلن كذا وكذا، ثم لم يفعل. أن عليه يمينا مغلظة

(32 - جامع ابن جعفر / 3)