الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٩٧1
- 497 -
ومن حدث بحديث فقال: لا إله إلا الله، ما علمت بهذا الحديث، أو قال:
لا إله إلا الله، ما أحسن هذا الحديث، ولم يكن بحسن. فهذا كله يمين، ولو لم
برد به يمينا
و من حلف بالله الذى لا إله إلا هو لا فعلت كذا، ثم فعل، فعليه كفارة:
إطعام عشرة مساكين، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
ومن حلف بحياة فلان، أنه كذا وكذا، ثم حنث. قال: مكروه عند المسلمين، ولا كفارة هكذا عن موسى بن على رحمه ا
وفى بعض الآثار قال: من حلف بحياة فلان، محنث، أو لم يحنث، فقد وجبت عليه اليمين، وكفارتها إطعام عشرة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام. قال: لأنه أشرك مع الله غيره
ومن قالت له أمه بالله عليك لا نزن، فزنى، فقد حنثت. وهو آثم في زناه، وفي عصيانه لأمه، ويحبنتها يمينها
ومن قال: جزى الله من فعل هذا الفعل، وهو فعله، فعليه الكفارة، قال
قوم: مغلظة، وقال قوم: مرسلة.
ومن قال: الله وملائكته شاهدون على فى شئ، فحفت فيه، فعليه يمين مرسلة.
وقال أبو محمد رضى الله عنه، من قال: الله وملائكته على شهود لأعلن كذا وكذا، ثم لم يفعل. أن عليه يمينا مغلظة
(32 - جامع ابن جعفر / 3)