الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٩٨-
- 498 -
ومن قال: جعلني الله يهوديا، أو نصرانيا، أو مجوسيا، أو خنزيرا، إن فعلت كذا، ثم فعل. فلا أرى عليه كفارة، لأنه دعا على نفسه.
و من حلف أبعده الله، وأسحقه، إن فعل كذا، ثم فعل. فالله أعلم، لا أرى ذلك يمينا حتى يقول: أبعده الله من رحمته، ثم تلزمه عندى الكفارة. ومن حدث نفسه حتى يرى أنه قد حلف في نفسه، ولم يتكلم بلسانه، فلا
يمين عليه.
ومن قال: إن الشمس غدا تشرق من المشرق، ثم أشرقت، فإنه يحنث.
وأيمان الغيب كلها حنث.
ومن حلف، والفجر، والطور لأعلن كذا، فإن أراد بقسمه القرآن للتلو، والطور والليل إذا يغشى ومثله، ففيه اختلاف بين أصحابها إذا حنث. وبعضهم لم يوجب الحنث عليه.
ومن كان يسوق حمارا، فعمه، فقال: والله إنك ملعون، فعليه الكفارة. ومن حلف ليرفعن على فلان إلى الإمام والولى، فكتب إليه كتابا، وأرسل بالرفعان فقد بريمينه.
وإذا قالت امرأة: على ألف لمنة كل لعنة صيام شهرين إن تزوجت، ثم تزوجت فلا حنث عليها، إلا أن تقول: على من الله ألف لعنة، ثم تحنث، ثم يلزمها ما جعلت على نفسها.