الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٠٦-0.7 -
قال أبو الحوارى: وقد وجدنا في بعض الآثار، أن عليه الحد، والقول
الأول: أحب إلينا وبه نأخذ
وأما الذى أكره على الزنى بإمرأة مستكرهة، ففعل، فعليه العقر، وهو آثم
في فعله، وأما الحد، فالله أعلم.
ولو أقام الإمام عليه الحد، ما عنفته
ان کا قلعة كل
وأما المرأة فلاحد عليها، ولا إثم، إن شاء الله.
وإن استكرهه على الزنى بامرأة وهى مطاوعة، فعليها هي الحد والإثم، ولا
عقر لها، وهو آثم، والحد على ما وصفنا
وإن أخذ الجبار ذكره، فأدخله في المرأة، فلا صداق على الرجل، ولا حد
وإن أمكن الرجل أن يعزل عن المرأة بعد أن أولج الجبار ذكره في المرأة، فمضى على الوطء، فعليه الإثم، وعليه للمرأة الصداق. ولا أرى عليه حدا.
قلت لأبي الوثر: فالجبار يبرأ من الصداق؟ قال: لا على الجبار لها صداق ثان إذا أدخل ذكر الرجل في فرجها، ويكون لها صداق على الرجل، إذا أمكنه أن يعزل عنها، فمضى على وطئها.
قال أبو المؤثر: وكذلك إذا استكره على وط، رجل، كان الإثم على الفاعل،
وهو مثل المستكره عل وطء المرأة. ولا إثم على الآخر إن شاء الله.