الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٢٠-
مثل مالو أنه استحلفه بالطلاق، فحلف بالطلاق والعتق جميعا، فلا يلزمه في
الطلاق حنث، ويلزمه الحنث في العتق.
قال أبو المؤثر: لو أن جبارا أكره رجلا على أن يحلف ألا يقتل فلانا ظلها،
ولا يفعل كذا وكذا شيئاً هو حرام عليه، فخاف ثم أجبره جبار آخر على أن
يفعل ذلك الشيء ففعله
•
قال: فإن كان أخبر هذا الجبار الآخر بيمينه التى حلفها عليه الجبار الأول، فأكرهه حتى فعله، فلا حنث عليه، وهو آثم فيما يأتم في فعله على الإكراه
وأما الحيث فلا يلزمه.
وإن لم يخبره بيمينه فهو حانث. قال: وكذلك إن فعل هو ذلك الشيء الذى أكرهه الجبار أن يحلف عن فعله، ثم فعله هو بنفسه، فإن كان هو قد استحلفه
هو عن حرام، ففعله حنث في يمينه.
وإن كان استحلفه عن حلال، ففعله، فلا حنث عليه
قلت: أرأيت إنه حلقه لا يعصى الله. وسمى المعصية صغيرة أو كبيرة، أولم
"
يسمها.
وقال له: إن لم تحلف فعلتك، فحلف، ثم عصى الله.
قال: إما إذا سمى المعصية، ثم فعلها، فعليه الحدث.
تعمال