الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٤٢

- 542 -

قال مخير في قوله: اللهم. إن شاء أطعم، وإن شاء صام.

وأما: يارب. فإن لم يجد فعليه الصيام

ومن غيره:

كالي

?

وسألته عن رجل نذر أن يفعل الله له كذا وكذا، وهو يعطى ماله رجلا،

أو يتصدق به على الفقراء، أو يعطيه غنيا، أو فقيرا، أو مؤمنا، أو كافرا. ثم

إنه فعل الله له ذلك. ما يلزم في ذلك؟

قال عليه الوفاء بنذره. ويعطيه ماله كله.

ت الله الله

قلت له: فإن أراد بذلك رياء، أو سمعة هل يكون ذلك عليه؟. قال: إذا

أراد بذلك رياء أو سمعة. وإنما نذر عليه في ذلك إرادة الرياء أو السمعة، فليس

طبات

عليه ذلك

وهذه معصية. وليس عليه أن بنى بالمعصية

وامض رأى عليه الكفارة لنذره، وبعض لم ير عليه الكفارة.

قلت له: وكذلك إن كان يريد بذلك جفاء على وارثه، فهو بمنزلة الرياء؟

قال: نعم. هذه معصية.

قلت له: وكذلك إن أراد أن يحيف بعض أولاده على بعض، وأعطى المال

أحدهم دون الآخر قال: هذه معصية، وعليه أن يساوى بين أولاده، ويكفر نذره على بعض القول. والله أعلم.