الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٤٩

- 5490

قال أبو محمد رحمه الله: لا صوم عليه؛ لأن كل نذر لم يذكر الله فيه، فليس

بنذر حتى يقول: إن سلمنى الله.

و من ذهب عليه شيء، فقال: يا رب رد على مالى، وأنا أصوم شهرين،

ولم يقدر فليطعم عشرة مساكين، أو يصوم ثلاثة أيام.

ومن قال عليه نذر، ثم حنث، فعليه صيام يوم أو يومين.

ومن قال الله على صيام شهر رجب، فصام رجب إلا يوماً أفطر،. قال موسى ابن على رحمه الله: إنه يستأنف صوم شهر، وعليه كفارة يمين.

فإن قال عليه صيام شهر، فصام شهرا، إلا يوما أفطره، فإنه يستأنف صوم

شهر، ولا كفارة عليه

ومن قال: اللهم عاف أخى من مرضه، وبعيرى هذا صدقة للمساكين، فعو فى أخوه ثم مات البعير. فإن كان أمسك للبعير، ولم يرد إنفاذ ما قال، وشغله بعد ما عوفى أخوه، فعليه شراؤه للمساكين.

وإن كان لا يشغله وهو على إمضائه، فهلك البعير، فلا شيء عليه. والله أعلم.

رجع:

وعن رجل مرض له ولد، فنذر إن صح، أن ينحله قطعة له، فصح، فتحله

اللقطعة والغلام صغير لم يحرز، والأب يأكلها حتى مات

قال أبو عثمان: هي له، لأنه نذر نذره، وما كان من النذر فهو كذلك