الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٥٠1801 -
(1).
قال مسعدة حتى يجوز
قال هاشم الشيخ: هو جائز له، كان ذلك في الصحة، أو عند الموت
ولو لم يحزر.
فصل
في الاعتكاف
والاعتكاف الله في بيوته من الفضائل التي لم يزل المطون يتقربون بها إلى ربهم، ويتفرغون فيها لعبادته. ولا يكون اعتكافا إلا بصيام، وفي المسجد الذي تقام فيه الصلاة، أو فى مسجد يقويه المعتكف عند اعتكافه.
وقد جاء الحديث أن النبي لا اعتكف في مسجد؛ واختلف في المعتكف بعده: فقال من قال: لا اعتكاف إلا فى مسجد رسول الله. والمسجد
الحوام. القلعة
وقال من قال: يمتكف فى أى المساجد شاء. وعليه الإحصار (2) في جوف البيت الذى يعتكف فيه، ولا يخرج إلا للوضوء، أو للطعام يأتى به، ليأكل.
في المسجد.
منه
وله أن يحضر الجمعة ويصلى، ثم يرجع إلى موضع اعتكافه، إن لم يكن اعتكف في المسجد الذى يصلى فيه صلاة الجمعة
(1) هو مسعدة بن تميم من العلماء الأجلاء في الطبقة الخامسة من علماء عمان (2) عدم الخروج.
لية