الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٥١

-

-

وينبغى ألا يكون اعتكافه إلا في المسجد الذي تقام فيه صلاة الجمعة

وللمعتكف أيضا أن يخرج إلى الجنازة التى يلى الصلاة عليها، إذا كان وليها.

وإذا صلى انصرف إلى موضعه، ولم يقف للتعزية

وللمعتكف أن يغسل رأسه وبدنه، ويدهن، ويكتحل، ولا بأس عليه أن

يتحدث عند من يحضر إليه فى موضعه، بلا إثم عليه

ويستحب له أن يشتغل بذكر الله.

فيه

وفى بعض الآثار في رجل اعتكف في الأيام العشر الأواخر من شهر رمضان،

ثم خرج من قبل الهلال. قال: ليس عليه بأس، وليس هذا صنع الناس. إنما.

كانوا إذا اعتكفوا آخر الشهر أتموه.

وليس للمرأة أن تعتكف إلا بإذن زوجها.

و من اعتكف ثم مرض، رجع إلى منزله، فإذا صح رجع من حينه، فأسم

اعتكافه.

وكذلك التي تحيض، ترجع إلى منزلها، فإذا طهرت رجعت، فأتمت

عتكافها.

ومن غشى امرأته وهو معتكف، فسد اعتكافه. وعليه أن يستأنف اعتكامه، وعليه الكفارة: عتق رقبة، أو صيام شهرين متنا بعين. ويقول الله تعالى: