الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٥٢-
- 552 -
-
ه وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، تِلِكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا
تفربوها،. فمن باشر زوجته فى اعتكافه، فقد عصى الله، وبطل اعتكانه،
وعليه صوم شهرين، أو إطعام ستين مسكينا، كفارة لذلك.
(1)
وإن كانت هي معتكفة وطاعته حين وطئها، فعليها مثل ماعليه
وإن استمكرهها، كان عليه كفارته وكفارتها.
قال: إن كانت هى معتكفة، ولم يكن هو معتكفا، ثم وطئها بمطاوعة منها،
فسد اعتكافها وعليها بدله والكفارة، ولاشيء عليه
و إن استكرهها فعليه كفارتها.
وقال من قال: لاشيء عليه، إلا أن يكون اعتكف برأيه.
قال الناسخ: إن كان اعتكافها برأيه، فعليه كفارتها، وإن كان بغير رأيه
فلا شيء عليه
رجع:
عجلت فكتبت هذا القول، ولم أنظر تمام للمسألة، فمن نظر فليذر
ومن نذر أن يمتكف شهرا في مسجد، فإنه يدخل للمسجد. ويكون فيه منذ
تغرب الشمس من أول ليلة من الشهر.
(1) الآية مدنية رقم 187 من سورة البقرة. (2) المراد زوجته