الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٤٩149 -
قال غيره: وأرجو أنى عرقت أنه لا يبرأ منه حتى يستتاب في بعض قول المسلمين، والاستتابة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والله أعلم. وذلك عندى إذا لم يكن يخاف من المحدث والله أعلم.
رجع ـ وكل من تاب من ذنب صغير أو كبير، فكلما تاب قبلت توبته قال غيره: وجدت عن محمد بن محبوب رحمه الله أنه قال: يستقدام حتى ينظر ما يكون منه في ذلك والله أعلم.
رجع - والذي عندنا فى الذى يختلف عليه الرأى فيما يختلف الناس فيه، وهو يلتمس الصواب من القولين فيقول: رأبى فى ذلك رأى المسلمين، فإن ذلك
يقبل منه
وقيل في رجلين يكونان فى الولاية، فيقبل كل واحد منهما صاحبه، ولا يعرف الظالم منهما، فهما في الولاية جميعا حتى يعرف الظالم منهما، وقال من قال فهما بالوقوف.
والمجنون إذا كانت له ولاية، ثم ذهب عقله فهو على ولايته
و أولاد المسلمين الصغار يترحم عليهم، ويتولون إذا ماتوا.
وكذلك الأب إذا كان وحده في الولاية وقال أبو زياد عن أبي العباس، ولده، أنه قال: إنه قال: كتبت أنا
وأبو جعفر جوابا فى الصبى إذا كانت أمه فى الولاية، أنه يترحم عليه، فقرأ
أبو على (1) الكتاب ولم يغيره.
(1) هو الحسن بن أحمد بن محمد بن عثمان من عقر نزوى من مشاهير العلماء العمانيين.