الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٥٠10.
وقال من قال حتى يكون الأب في الولاية، مأما الأم فلا. وقال: من قال:
ولو كانت أمه في الولاية
و كل من لا يتولى لا يدعى له برضى الله، ولا بالمغفرة، ولا بما يكون من نحو ذلك مما يستوجب من فعله دخول الجنة، وقيل لا يقال له: حياك الله، ولا رحب الله بك، فإنه من قال مرحبا بك فذلك جائز وذلك مما أولاه الله بنى آدم في الدنيا جميعا، ومن كان في حد التقية جاز له أن يدعو لمن لا يتولاه بما يدعو به لأهل الولاية، ويعتقد المعنى لغيره.
وكذلك قيل إذا عزى من لا يتولاه فى مصيبته جاز له أن يقول، عظم الله أجرك، وجبر مصيبتك ويجعل المعنى لغيره، وإن قال له: جبر الله مصيبتك
فلا بأس.
وإذا كان رجل في ولاية المسلمين، ثم دخل في شيء أخرجه من الولاية، فزعم رجل من المسلمين ثقة، بعد موته، أنه قد تاب من ذلك، قبل المسلمون قوله وشهادته بذلك، وتولى المسلمون الهالك بولاية ولهم هذا الحى، وكذلك إذا وقف عن ولى المسلمين استتيب من ذلك، فإن تاب وإلا فقد قيل أيضا إنه
يوقف
عنه
قال أبو الحسن بن أحمد، وذلك إذا كان يتولاه معهم ثم وقف عنه، وقد قال بعض المسلمين أيضا، إنه على ولايته إذا تولاهم على ولا يتهم له والله أعلم. وقيل: كل من علم الله أنه يرجع إلى الإيمان ويتوب من كفره فهو عند الله