الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٥٥19901
ومن نذر أن يمتكف فى مسجد بعينه في أيام معلومة، فحيل بينه وبينه بهدم
أو غيره.
قال أصحابنا تلزمه كفارة، لمجزه عن الوفاء بما عقد على نفسه فعل الطاعة.
و أن الكفارة بدل من الفعل الذي لا يقدر عليه.
ومن نذر أن يعتكف في يوم النحر، أو يوم الفطر، فعليه الكفارة. اعتكف أو لم يعتكف؛ لأنه لا اعتكاف في يوم النحر ولا الفطر
مسألة:
وإذا قال المعتكف خارجا من المسجد: يارب مستغيثا من أمر دنياه، أو آخرته، فإن قال ذلك وهو خارج فى حاجة يجوز له الخروج فيها، لم أر عليه بأسا.
وإن قعد لذلك، أو قام فاشتغل عن اعتكافه، فإنه ناقص الاعتكاف. و بعض يرى عليه القعود في المسجد بعد انقضاء اعتكافه، قدر ماقعد في
غير المسجد
و بعض لا يلزمه ذلك وأن مافعل، رجوت ألا يكون عليه حرج إن شاء الله.
وقيل إن (منازل (1)) وطى زوجته وهو معتكف، فسأل موسى بن أبي جار
موسى
رحمه الله، فأفسدها عليه. وكان بشير حاجا، فلما قدم لقيه منازل من توام (2) أو من
(1) اسم السائل. (2) مى توام الجوف (البوريمي).
(1)