الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٥٧18011
وإذا نوى أن يمتكف يوما، أو يومين، ويخرج إلى ضيعته، فيقوم عليها، ويرجع يمتكف يوما أو يومين، فلا بأس عليه في ذلك إن شاء الله.
ي وقال أبو معاوية: من نوى فى نذره أن يمتكف النهار، ويرجع الليل ينام في منزله، ويصل ضيعته، فله نيته إذا نوى ذلك مع نذره.
وزعم ابن مثوبة أن الممتكف لا يكلم أحدا إذا خرج من المسجد، فإن فعل
نقض اعتكافه ولا يخرج للجمعة حتى يؤذن، فإذا صلى خرج قبل أن يركع، وفى
المسجد يكلم من يكلمه.
وأجمعوا أنه إذا قبل امرأته وهو معتكف لم يفسد اعتكافه.
وإذا خرج المعتكف من المسجد ناسيا، فلا شيء عليه. ويستحب له أن
يعقد في المسجد، بقدر ما خرج منه. بعد انقضاء اعتكافه
اعتكاف النساء
وقال أبو عبد الله: ليس للمرأة أن تعتكف إلا بإذن زوجها.
وحدثتني جهانة عن أمها عبيدة بنت أبي عبيدة أنها نذرت وقالت:
: إن
قدم ابنى محمد لأعتكفن في كل جمعة في المسجد الجامع، فأمرها أن تعتكف في
مسجد الحى.
قال أبو عبد الله: وعليها كفارة نذرها، لأنه لا يصلح للمرأة أن تعتكف إلا